حرمة الدماء في شريعة الإسلام:
إن من أهم الأسس التي جاءت به الشريعة حفظ الأنفس وصيانتها عن كل ما يحلق الضرر بها.
فمن مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال،
قال الإمام الشاطبي رحمه الله ((الموافقات)): [ 1/31]: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
وحفظ النفس من جملة الضروريات التي أمر الشارع جل وعلا بحفظها وعدم تعرضها للهلاك، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.
إن حقَّ الإنسان في الحياة هو أغلى الحقوق وأقدسها على الإطلاق لأن الحياة هي أثمن ما وهبه الله، وبدونها فإنه لا قيمة لأي شيء آخر يملكه مهما كان عظيماً. ولهذا فقد اعتبر الإسلام أن الاعتداء على هذا الحقِّ بالقتل هو أفظع جريمة يرتكبها الإنسان في حقِّ أخيه الإنسان، وقد أغلظ الله تعالى العقوبة عليها، وشدَّد في التحذير منها
قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله.
قال الواحدي في الوجيز: ﴿ومَنْ يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ وفي الآية غلَّظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدًا للمبالغة في الرَّدع والزَّجر.
فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار. فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته.
وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (70)).
وقال تعالى:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (32)).
ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة مثلاً، ببني إسرائيل، بسبب تقديسهم للدم اليهودي واستباحتهم ما سواه خلال فترات التاريخ كلِّها ولغاية اليوم.
لقد كان بنو إسرائيل ولا زالوا أوضح نموذج لهؤلاء الناس، فقد قام المنحرفون والمتطرِّفون منهم بقتل كثير من الأنبياء على مدار التاريخ، وحاول أشقياؤهم قَتْلَ الرسول محمَّد ﷺ لأنه كشف تحريفهم للتوراة وإضلالهم للناس. لذلك فقد خصَّهم الله تعالى بالذِّكر في هذه الآية، مصوِّراً حالهم الَّذي لم يتبدَّل منذ القرون الغابرة وحتى اليوم. فنحـن نجـد في عصرنــا هذا ـ عصر العلـم والحضـارة والرقي الفكري ـ أن الغلاة منهم والمتطرِّفين لا يزالون يستبيحون دماء الناس، وعلى مشهد من أعين العالم أجمع، دون رادع يثنيهم أو وازع يصرفهم عن جرائمهم، وفي كلِّ يوم نطالع خبراً جديداً عن مقتل العرب من سكان الأراضي المحتلة على أيديهم، وكأن دماء أولئك العرب مباحة، أو كأنهم ليسوا من جنس البشر، مع أنهم شركاؤهم في الإنسانية والعبودية لله الواحد الأحد، وأَتْباعٌ مثلهم لرسالة سماوية مقدَّسة تنزَّلت من عند الله ربِّ الناس أجمعين. وفي الوقت ذاته يُعظِّمون حرمة دمائهم، فيغضبون ويثورون إذا قُتِلَ يهودي واحد في أي بقعة من بقاع العالم وكأنهم قُتلوا جميعاً، ولا يزالون يطالبون بثأره ويلاحقون قاتله بعقدة الذنب إلى قيام الساعة.
وليست هذه الصورة بعيدة أبداً عما يمارسه بعض البيض هنا وهناك ضد الملوَّنين، حيث يرتعون في أحضان الرفاهية المادية، بينما يضطهدون الملوَّنين ولا يتورَّعون عن قتلهم إذا اقتضت مصالحهم ذلك، دون أن يطرف لهم جفن أو تتحرَّك ضمائرهم قيد أُنملة، وكأن هؤلاء الناس لا يستحقُّون الحياة، ولا يحقُّ لهم صيانتها.[1]
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
وجعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد عضد أحد فكأنما أحيا الناس جميعا.
وقال قتادة رحمه الله: أعظم الله أجرها وأعظم وزرها أي من قتل مسلما ظلما فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه.
وقال الحسن رحمه الله: فكأنما قتل الناس جميعا أي أنه يجب عليه من القصاص ما يجب عليه لو قتل الكل ومن أحياها أي عفا عمن له عليه قود فكأنما أحيا الناس جميعا.
إن القتل يُشيع الفساد والخراب في البلاد، قال تعالى: { لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} (7 الأعراف آية 56). ولو أنه أُبيح؛ لفتكَ القويُّ بالضعيف وحمت شريعة الغاب واختلَّ الأمن، وأصبحت الحياة حِكْراً على الأقوى والأغنى. وقد جعل الإسلام لكلِّ نفس حَرَماً آمناً لا يُمسُّ إلا بالحقِّ، وهذا الحقُّ الَّذي يبيح قتل النفس واضح لا غموض فيه، وليس متروكاً للرأي ولا متأثِّراً بالهوى. فمن قُتل مظلوماً بغير حقٍّ فقد جعل الله لوليِّه سلطاناً على القاتل، إن شاء سلَّمه للعدالة لتقتله جزاء فعلته، وإن شاء عفا عنه بِدِيَةٍ أو بلا دِيَة، قال تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33) ومع هذا ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل، وأن لا يتجاوز القتل إلى غير القاتل ممن لا ذنب له، وأن لا يقوم بالتمثيل بالقاتل أو تعذيبه. فالإنسان في شرع الله غير مفروض عليه مخالفة ما غُرس في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص، لذلك يلبِّي الإسلام حاجات هذه الفطرة في الحدود المأمونة، ولا يتجاهلها، فلم يفرض التسامح فرضاً، إنما هو يدعو إليه ويؤثره، ويحبِّب فيه، ويؤجر عليه ولكن بعد أن يعطي وليَّ المظلوم حقَّ القصاص، فلوليِّ الدم أن يَقتصَّ أو يصفح، وفي هذا تهدئة للغليان والألم الَّذي تستشعره نفسه، ومن تقيَّد بما شرعه الله من القصاص نصره الله، ونصره الحاكم، وأيَّده الشرع.
وأما ما جاء في السنة من حرمة الدماء فهو كثير:
منها ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: ” لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما ” لذا قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، ورى النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن الني ﷺ أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات ))، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات[2]))
عن عبد الله بن عمر، قال: «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ[3] »
وقد حذر الرسول ﷺ المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاً، وأخبر أن القاتل والمقتول في النار، فقد روى البخاري في الصحيح رقم (31) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، هذا القَاتِلُ فَما بَالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: إنَّه كانَ حَرِيصًا علَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).
ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه، خشية أن يكون من أهل النار، فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} [المائدة: 27 – 29].
ورى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ﷺ: “من حمل علينا السلاح فليس منا” عظَّمَتِ الشَّريعةُ مِن شأنِ الدِّماءِ، وهي أوَّلُ ما يُقضى فيه بَينَ الخلائقِ يومَ القيامةِ، وقدْ توعَّدَ اللهُ سبحانه وتعالى مَن يَقتُلُ مُؤمنًا بِغيرِ حقٍّ؛ ولَمَّا كان لِحرمةِ الدِّماءِ هذا الشأنِ العظيمِ حذَّرَ النَّبيُّ ﷺ مِن حَمْلِ السِّلاحِ على المسلمينَ؛ لِإخافِتهم ونهْبِهم وفِتنتِهم، فقال: «مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا»، أي: مَن سَلَّ السِّلاحَ لِإدخالِ الرَّوعِ والخَوفِ على المُسلِمينَ، فَليس ممَّنِ اهتدَى بهَدْيِنا وطَريقتِنا واتَّبعَ سنَّتَنا.
ومِن أَعظمِ المنكراتِ والفَسادِ العظيمِ في الأَرض: شَهْرُ السِّلاحِ على المُسلِمين، والإفسادُ بالقَتْلِ والسَّلْبِ.
وكان كثير من السلف يطلق المعنى على عمومه وظاهره وعدم الخوض في معناها؛ لتكون أزجر في قلوب الناس وأشد ردعًا لهم، ومثل حديث الباب حديث ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))، وحديث: ((لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوى الْجاهِلِيَّةِ))، فهذه الأحاديث ظاهرها براءة الإسلام من فاعلها، ومما لا شك فيه أن فاعلها لا يخرج من دائرة الإسلام، وقد كان من السلف من يكره تأويل قول النبي ﷺ: “ليس منا”؛ أي: ليس على هدينا وطريقتنا، وكان سفيان بن عيينة يقول: بئس هذا القول، ومراده: أن الأولى أن يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة وهو يقول: ((ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّا خيرًا))[4]
إذا تقرر هذا فإن حرمة دم المسلم حرمة عظيمة ويكفي ما ورد من ترهيب مخيف في سفك دم المسلم بغير حقولا شك أن حرمة دم المسلم مقدمة على حرمة الكعبة المشرفة، بل حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا.
وأخيرا: انظروا إلى النبي ﷺ وهو يؤسس لنا قواعد حقوق الإنسان في الإسلام في هذا الحديث العظيم والخطبة النبوية الجامعة في حجة الوداع في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (7078) أن رَسولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقالَ:
(( ألَا تَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: حتَّى ظَنَنَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، فَقالَ: أليسَ بيَومِ النَّحْرِ قُلْنَا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أيُّ بَلَدٍ هذا، أليسَتْ بالبَلْدَةِ الحَرَامِ قُلْنَا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فإنَّه رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَن هو أوْعَى له فَكانَ كَذلكَ، قالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).
في هذه الخطبة قرَّر رسول الله ﷺ قواعد الدين العظيمة وأصوله الكاملة وآدابه الكريمة وحذّر فيها من المحرمات والآثام، ودعا فيها إلى لزوم تقوى الله جلَّ وعلا، وكان من أعظم ما قرره النبي ﷺ الحذر من التعرض لدماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم، وقد أكد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه غير مرة وبغير أسلوب.
وجاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((اسْتَنْصِتْ النَّاسَ)) – أي أطلب منهم أن ينصتوا وأن يصغوا – ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة والسلام: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ))[5] ؛ فأكَّد على هذه المسألة العظيمة؛ وهي الحذر من دماء المسلمين والتعرض لرقابهم والاعتداء عليهم، وسمى صلوات الله وسلامه عليه هذا العمل كفراً كما في قوله في الحديث الآخر: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)).[6]
كتبه المشرف العام لمنصة إنسان : الشيخ رائد صبري أبو علفة.
[1] [1] تحريم القتل وعقوبته.
[2] أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89)
[3] رواه البخاري (6470)
[4] رواه ابن ماجه (785)، قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (2/284): إسناده فيه مقال. وقال ابن حجر في ((الكافي الشاف)) (268): إسناده فيه لين. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (512): إسناده لين. وقد أورده شيخنا الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) رقم: (3420)، و ((صحيح الترغيب والترهيب)) رقم: (2441).
[6] رواه البخاري (48)