مُحكَمات أئمة الإسلام تنقض شبهات الغلاة
أغلبُ شبهات الغلاة وجرائمهم ترجع إلى تكفير المُعَيَّن، فلأنهم غلوا في التكفير فقد نقضوا العهود والمواثيق وارتكبوا الجرائم الدينية والمدنية
مُحكَمات أئمة الإسلام تنقض شبهات الغلاة:
أغلبُ شبهات الغلاة وجرائمهم ترجع إلى تكفير المُعَيَّن، فلأنهم غلوا في التكفير فقد نقضوا العهود والمواثيق وارتكبوا الجرائم الدينية والمدنية ، وهذه بعض النصوص من مُحْكَمَاتِ أئمة الإسلام تنقض غلوّهم في تكفير المعين:
عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأ القُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وكَانَ رِدْءًا للإسْلَامِ؛ انْسَلَخَ مِنْهُ ونَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وسَعَى على جَارِهِ بالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بالشَّرْكِ
. قلت: يا نَبِيَّ الله! أيُّهما أَوْلَى بالشِّرْكِ، الرَّامِي أو المَرْمِي؟ قال: «بَلِ الرَّامِي»
. رواه ابن حبان في صحيحه(1)، وقال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد جيد(2)، وحَسَّنَهُ الهَيْثَمِيُّ في مجمع الزوائد، وصححه الألباني(3).
وهذه مواقف بارزة لأئمة السنة ومجددي الدين في عصور متفاوتة حول تكفير المعين:
موقف إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 241):
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (4) :
(وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يَكْفُرُ أعيانُهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يُعاقِبُ مُخالِفُهُ أعْظَمُ من الَّذِي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك. ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يُقِرَّ بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يُولُّون متوليًا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك، ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- تَرَحَّم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يُبَيِّنْ لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطئوا وقلَّدُوا من قال لهم ذلك).
وقال أيضًا (5):
(ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهُّم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحلَّلَهُمْ مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع).
وقال أيضًا(6):
(مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفَّره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلَّى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله؛ بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهم؛ ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة)
الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة 463):
قال -رحمه الله-(7):
(ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها).
شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة 728):
قال -رحمه الله-(8):
(هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيًا عن أن يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية). وقال أيضًا(9):
(التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تُكَفِّر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل الذي قال: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا، قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ، يَا رَبِّ – أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ – فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ»(10)، فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شَكَّ، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يَرُدُّهُ عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته، فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل، فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص عُلم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»
(11)، وثبت في الصحيح أن «مَن قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»(12)، وإذا كان تَكْفِيرُ المعين على سبيل الشَّتْمِ كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان).
وقال أيضًا(13):
(وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسُّنَّةِ والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه).
الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (المتوفى سنة 1206):
قال -رحمه الله-(14):
(وإذا كنا لا نُكَفِّرُ مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من يُنَبِّهُهُمْ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}).
وقال -رحمه الله-(15):
(ونكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، والذي يَدَّعِي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها فليس هذا بالمسلم، وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة، ولم يتيسر له من ينصحه، ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله).
وقال -رحمه الله-: ضمن إجابته على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره(16):
(وقوله: إني أُكَفِّرُ البوصيري بقوله: (يا أكرم الخلق … )، فجوابي فيها أن أقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}).
وقال -رحمه الله-(17):
(إن من أطلق الشارع كفره بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة. والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: (أمِرُّوها كما جاءت)؛ يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج، وما سوى هذين القولين غير صحيح).
(ومعنى (كفر دون كفر): أنه ليس يخرج من الملة مع كبره).
ويبعث -رحمه الله- رسالة لمحمد بن عيد أحد مُطَاوَعَةِ ثَرمداء، يقول فيها(18):
(وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة، أو: أكفر الجاهل الذي لم تَقُمْ عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله).
وقال -رحمه الله-(19):
(ما ذكر لكم عني: أني أكَفِّرُ بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء).
وقال الشيخ عبد اللطيف في تورع جده –الشيخ الإمام– عن التكفير(20):
(والشيخ محمد -رحمه الله- من أعظم الناس تَوَقُّفًا وإحْجَامًا عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يَجْزِمْ بتَكْفِيرِ الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور، أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها).
الإمام محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة 1250):
قال -رحمه الله-(21):
(اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِمَ عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»(22)، هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بالكُفْرِ، أو قالَ: عَدُوُّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذلكَ إلَّا حَارَ عَلَيْهِ»(23)، أي: رجع، وفي لفظ في الصحيح : «فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا»، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير… ثم قال :فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كافرًا).
الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية (المتوفى سنة :1282):
قال -رحمه الله- بعد أن ذكر اختلاف العلماء وتنازعهم في التكفير، وقد سُئل عن هذه المسألة فقال في آخر الجواب(24):
(يجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين، فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ»(25)، وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.
وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقَصَّرَ بطائفة، فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسُّنَّةِ والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين، فكفروا من حكم الكتاب والسُّنَّة مع الإجماع بأنه مسلم.
ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع، لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟
فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين، ومحنته من تينك البليتين، ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (المتوفى سنة 1293):
قال -رحمه الله-(26):
(والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السُّنَّةِ والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال).
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة 1421):
قال -رحمه الله-(27):
(وكثير من الناس-اليوم- ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دِينِ الله -عز وجل-، تجدهم يُكَفِّرون من لم يكفِّرْه الله -عز وجل- ورسوله، بل- مع الأسف- إن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم، ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر، لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورًا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير، وإما بطانة شر، فبعض الحكام -مثلا- يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله!.
ولنضرب مثلا في البنوك، الآن نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لَعَنَ النبي-صلى الله عليه وسلم- آكِلَهُ، ومُوكِلَهُ، وشَاهِدَيْهِ، وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حتى يقوم-أولًا- دينُنَا ثم اقتصادنا-ثانيًا-… فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم، ولا بُدَّ أن نَصْبِرَ فقد يمكن أن يكون الحاكم معذورا! فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام ، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا! حينئذ يكون كافرًا لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر، أما أن يُشَبَّهُ عليه ويقال:-هذا حلال- يعنى: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله قال -كذا-!! فهذا قد يكون معذورًا، لأن كثيرًا من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية -أو كثيرًا من الأحكام الشرعية–، فأنا ضربت هذا المثل حتى يَتَبَيَّنَ أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء).
الهوامش
(1) أخرجه ابن حبان (1/281، رقم81).
(2) تفسير ابن كثير (3/509)
(3) انظر: السلسلة الصحيحة رقم 3201.
(4) مجموع الفتاوى ( 23 / 349 ).
(5) مجموع الفتاوى ( 12 / 389 ).
(6) مجموع الفتاوى (7 / 507).
(7) التمهيد (16 / 315 ).
(8) الرد على البكري ( 2 / 494 ).
(9) كتاب الاستقامة (ص 165).
(10) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (3478)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (2757).
(11) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، رقم (6105).
(12) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، رقم (6104)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم (60)
(13) مجموع الفتاوى ( 35 / 164 ).
(14) الفتاوى والمسائل (ص 12).
(15) الفتاوى والمسائل (ص 11).
(16) الرسائل الشخصية ص 12.
(17) الفتاوى والمسائل (ص 51 ، 66).
(18) مجموعة مؤلفات الشيخ (5 / 25).
(19) الرسائل الشخصية (ص 58).
(20) منهاج التأسيس (ص 65).
(21) السيل الجرار (4/578).
(22) سبق تخريجه.
(23) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (61).
(24) مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للعلامة سليمان بن سحمان (ص 77).
(25) أخرجه الدارمي (1/80، رقم 205)، والطبراني (9/154، رقم 8770) .
(26) الرسائل والمسائل النجدية (3/20).
(27) آخر شرح القواعد المثلى.